بين الممضين أسفله
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة
- والاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.