L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 11/06/1993

Avenant n°4 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

بين الممضين أسفله - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  من جهة  - والاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعاش والسياحة  من جهة اخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.