إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء والأشغال العامة والممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.