بین المضيين اسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية للبناء والأشغال العامة
من جهة
- والاتحاد العام التونسي للشغل
- والجامعة الوطنية للبناء
و من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.