L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 08/03/1983

Avenant n°1 à la Convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics

بین المضيين اسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة النقابية للبناء والأشغال العامة  من جهة  - والاتحاد العام التونسي للشغل - والجامعة الوطنية للبناء  و من جهة اخرى بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.