L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 16/10/1996 · 16/10/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 للإتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها

إن وزير الشؤون الإجتماعية  بعد الإطلاع على على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها، وعلى القرار المؤرخ في 28

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.