L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 9 · 21/02/2012

Avenant n° 9 à la Convention collective sectorielle des assurances

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.