L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 8 · 23/05/2009

Avenant n° 8 à la Convention collective sectorielle des assurances

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الجامعة التونسية لشركات التأمين من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.