بين الممضين اسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصناعة الجلد والدباغة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.