ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 1983
قرر ما ياتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.