L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 28/04/1983 · 28/04/1983

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أفريل 1983 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة لصناعة الجلود والدباغة

ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على القرار المؤرخ في 29 مارس 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود والدباغة  وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 1983 قرر ما ياتي : الفصل 1  تمت المصادقة على الملحق التعدیلی للاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الجلود

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.