L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2186/2014 · 23/12/2014

Un résultat au titre des BIC déficitaire fait perdre le droit à l’amnistie de plus 20%

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الفصل 5 من قانون المالية  التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة، في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.