طلب توضيحات جبائية حول رصيد حساب المزودين المتخلي عنها نهائيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES DGI
2019/12/24 1965
من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية حول رصيد حساب المزودين المتخلي عنها نهائيا. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 أكتوبر 2019.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد ان محاسبة أحد حرفائكم تضمنت رصيد مسترسل لحساب مزودي الاستغلال متأتية من السنوات السابقة لسنة 2013 تم التخلي عنه نهائيا لفائدة حريفكم و تطلبون توضيحات حول إمكانية ادماج الرصيد المذكور بقاعدة احتساب الضريبة و اعتبارها أرباحا استثنائية .
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما انه طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ، يتكون الربح الصافي خاصة من الفارق بين قيمة الأصول الصافية عند ختم و افتتاح سنة توظيف الضريبة .
و بالتالي فان الربح الجملي الصافي الخاضع للضريبة بعنوان سنة ما ،يشمل الأرباح الناتجة عن النشاط الأصلي و الأرباح الاستثنائية المحققة خلال نفس السنة.
وباعتبار ان عملية التخلي عن الديون تؤدي الى حذف المبالغ المتخلي عنها من ضمن الخصوم المستوجبة بالنسبة للمؤسسة المنتفعة بالتخلي فهي تعتبر أرباح استثنائية تدمج ضمن النتيجة الجبائية وذلك بعنوان السنة التي تم خلالها التخلي .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.