الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم أخذت بعين الإعتبار الساعات الإضافية والساعات الليلية ومنح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.