مذكرة خاصة عدد 2203 بتاريخ 23 ديسمبر2014 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلبك الإنتفاع بطرح الأرباح المعاد إستثمارها في إقتناء صيدلية في إطار عملية إحالة مؤسسات مبينة أن نشاط الصيدلية منصوص عليه بمجلة تشجيع الإستثمار، يشرفني إعلامك أن نشاط الصيدلية يصنف ضمن الأرباح الصناعية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.