الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول توزيع حصص الأرباح خلال كل ثلاثي من السنة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تقوم في نهاية كل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.