بين الممضين أسفله:
- الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص
من جهة
- الإتحاد العام التونسى للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.