الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الغرفة النقابية الوطنية لمؤؤسّسات التعليم الخاص
من جهة
-الإتحاد العام التونسيى للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.