L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 30/12/1996

Avenant n° 4 à la Convention collective nationale de l'enseignement privé

الإتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الغرفة النقابية الوطنية لمؤؤسّسات التعليم الخاص من جهة -الإتحاد العام التونسيى للشغل من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.