L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2245/2014 · 26/12/2014

Non éligibilité des exercices déficitaires ou bien ne comportant pas de résultat fiscal à l’amnistie de plus 20%

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.