الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركتكم الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.