L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 3 · 12/08/1993

Avenant n° 3 à la Convention collective nationale de l'enseignement privé

بين الممضين أسفله : - الهيئة القومية للتعليم الخاص  من جهة  - الإتحاد العام التونسي للشغل  من جهة أخرى بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بقاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 18 و 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.