بين الممضين أسفله :
- الهيئة القومية للتعليم الخاص
من جهة
- الإتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على الإتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بقاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الإجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 18 و 2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.