إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1987 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص،
وعلى القرار المؤرخ في 10 أوت 1989 المتعلّق بالمصادقة على&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.