الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبك بالبريد الالكتروني بتاريخ 04 ديسمبر 2014
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة هل ينتفع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.