L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2249/2014 · 26/12/2014

Non éligibilité des exercices déficitaires fiscalement à l’amnistie de plus 20%

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة السنوات التي يمكن لكم الإنتفاع بعنوانها بأحكام الفصل 5 من قانون الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.