بين الممضين اسفله :
- الهيئة القومية للتعليم الخاص
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.