من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المتضمّن طلبكم معرفة هل يخضع المقهى الذي قمتم بتسويغه إبتداء من سنة 2014 والمتواجد بالنزل الذي تملكونه لمعلوم الإجازة الموظف على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.