L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 1 · 12/07/1989

Avenant n° 1 à la Convention collective nationale de l'enseignement privé

بين الممضين أسفله :  - الهيئة القومية للتعليم الخامس ،  من جهة .  ۔ الاتحاد العام التونسي للشغل ،  من جهة أخرى .  بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.