بين الممضين أسفله :
- الهيئة القومية للتعليم الخامس ،
من جهة .
۔ الاتحاد العام التونسي للشغل ،
من جهة أخرى .
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتعليم الخاص الممضاة بتاريخ 25 مارس 1987 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ماي 1987 والصادرة بالرائد الرسمي للج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.