من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم والفاكس الواردان علينا بتاريخ 24 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه تم إحداث لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة إلى حزب ****** المنحل بموجب الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013، وأنه تبعا لأحكام الفصل 12 من الأمر ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.