L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 4 · 23/07/1996

Avenant n° 4 à la Convention collective nationale des constructeurs et concessionnaires de véhicules automobiles

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ الغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات من جهة ـ الاتحاد العام التونسي للشغل ـ الجامعة العامة للمعادن  من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات الممضاة بتاريخ 2 ديسمبر 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.