L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 24/07/1996 · 24/07/1996

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 جويلية 1996 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 للإتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات

إن وزير الشؤون الإجتماعية ،  بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ،  وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة علي الإتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات ،  وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.