إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد اطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بالمصادقة علي الإتفاقية المشتركة القومية لصانعي ووكلاء السيارات ،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.