L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 26/2015 · 07/01/2015

Autorisation de déduire la retenue à la source opérée à tort sur des revenus ne dépassant pas 5.000 dinars

من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول التمديد في فترة استرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة ************** قامت بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل من أجور العملة وذلك إلى غاية شهر أوت 2014 مما أثار موجة من الإحتجاجات في صفوف العملة الذين طالبوا بإسترجاع المبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.