L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 21/03/2012

Avenant n°10 à la Convention collectives sectorielle des salles de projection cinématographiques

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة النقابية الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمهن والخدمات من جهة أخرى بعد الإطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقاعات العرض السينمائي الممضاة بتاريخ 25 جوان 1977 والمصادق عليها بقرار وزير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.