من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 1.5%
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5 %عملية بيع معدات صناعية من قبل شركتكم ********، شركة تجارة دولية مختصة في صنع المعدات الصناعية دخلت طور النشاط سنة 2007، لفائدة شركة ******** وهي شركة صناع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.