L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/01/2006 · 17/01/2006

قرار من وزير الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للإتفاقية المشتركة القطاعية لقاعات العرض السينمائي

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقاعات العرض السينما، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.