إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقاعات العرض السينما،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.