L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2182/2016 · 21/07/2016

حول طلب تسجيل عقد بيع تبعا لتصفية شركة بالمعلوم القار

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول طلب تسجيل عقد بيع تبعا لتصفية شركة بالمعلوم القار  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جوان 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر حكم ابتدائي عدد 103 بتاريخ 13 جويلية 2015 يقضى بحل شركة " --------------------- " وتعيين السيد ------------ مصفيا لها. كما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.