من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب تسجيل عقد بيع تبعا لتصفية شركة بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه صدر حكم ابتدائي عدد 103 بتاريخ 13 جويلية 2015 يقضى بحل شركة " --------------------- " وتعيين السيد ------------ مصفيا لها.
كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.