من وزير المالية
الى
الموضوع : حول تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان سيارة محطمة أو مسروقة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 مارس 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان سيارة محطمة أو مسروقة مبينين أنكم لم تقوموا بإجراءات التتبع القضائي بإعتبار أن مؤس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.