L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 64/2015 · 19/01/2015

Régime applicable à la représentation en Tunisie d’une société étrangère pour la commercialisation de produits et articles médicaux et pharmaceutiques

من وزير الإقتصاد والمالية  الى    الموضوع : حول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير.  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2014  لقد ذكرت بمقـتضى مكتوبك أن شركة تونسية يتكون رأس مالها حصريا من مساهمات شركات أجنبية يتمثل نشاطها في الترويج لمنتجات طبية عن طريق مندوبين طبيين لفائدة الشركة الأم ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.