من وزير الإقتصاد والمالية
الى
الموضوع : حول الانتفاع بالطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 12 ديسمبر 2014
لقد ذكرت بمقـتضى مكتوبك أن شركة تونسية يتكون رأس مالها حصريا من مساهمات شركات أجنبية يتمثل نشاطها في الترويج لمنتجات طبية عن طريق مندوبين طبيين لفائدة الشركة الأم ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.