L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 10 · 22/10/2011

Avenant n° 10 à la convention collective sectorielle de la construction métallique

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للمعادن من جهة أخرى وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.