إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد إطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 اوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني ،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.