من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم فوتـم في الأصل التجاري لمؤسستكم المتمثل نشاطها في بيع المواد الغذائية بتاريخ 19 نوفمبر 2014.
وتبعا لذلك، أودعتم التصريح بالإنقطاع عن الن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.