L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 70/2015 · 19/01/2015

Amnistie offerte aux forfaitaires en défaut

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم فوتـم في الأصل التجاري لمؤسستكم المتمثل نشاطها في بيع المواد الغذائية بتاريخ 19 نوفمبر 2014. وتبعا لذلك، أودعتم التصريح بالإنقطاع عن الن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.