بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.