L
lois.tn
Retour
En vigueur ART 17/01/2006 · 17/01/2006

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني

إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد إطّلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 29 اوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني ، وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.