من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول النظام لمبالغ المدفوعة إلى الخارج مقابل جمع المعلومات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقـتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركة مستقرة بتونس تنشط في مجال إستكشاف المحروقات لفائدة شركة مستقرة بالنرويج مقابل إسداء خدمات تتمثل في جمع بيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.