من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول التمديد في أجل الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عملا بأحكام الفصلين 31 و32 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007، انتفع المساهمون في رأس مال شركتك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.