من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسب الخصم من المورد المستوجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل:
• اقتناء الكتب مباشرة لدى مؤلفيها وذلك إذا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.