حول تطبيق الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/24 3159 من وزيـرة الماليـــة إلى […] الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسب الخصم من المورد المستوجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل: ▪ اقتناء الكتب مباشرة لدى مؤلفيها وذلك إذا كان المستفيد من المبالغ أجير لدى الصندوق أو لدى مؤسسة أخرى أو شخص طبيعي غير أجير له معرف جبائي أو ليس له معرف جبائي. ▪ إعداد سندات بيداغوجية من قبل بعض الخبراء والمختصين لفائدة مركز تكوين الصندوق وذلك إذا كان المستفيد من المبالغ شخص طبيعي له معرف جبائي أو ليس له معرف جبائي. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان اقتناء الكتب طبقا لأحكام الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع التأجيرات الظرفية الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتم ممارسته خارج نشاطهم الأصلي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام. بالتالي، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم تخضع المبالغ التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى مؤلفي الكتب ممّن ليست لهم صفة مستقلين للخصم من المورد بنسبة 15 % باعتبارها تأجيرات ظرفية تتمثل في مكافآت عرضية مدفوعة مقابل نشاط تمت ممارسته خارج النشاط الأصلي. هذا، وإذا تعلق الأمر بمؤلفين غير أجراء لهم صفة مستقلين فإن المكافآت المدفوعة لهم مقابل تأليف الكتب تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% باعتبارها دفعت إلى مبدعين مقابل تأليف أعمال أدبية.
Page 2
2. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل إعداد سندات بيداغوجية تخضع المكافآت التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الخبراء والمختصين مقابل إعداد سندات بيداغوجية للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها دفعت مقابل أتعاب وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة خضوع الأشخاص المذكورين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام. والتســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.