من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبك بتاريخ 29جانفي 2020 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ********** ببلجيكا أبرمت تعزيز الحق في اتفاقية هبة مع الوكالة *********** يتعلق بتمويل مشروع خلال الفترة الممتدة من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.