L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 103/2015 · 21/01/2015

Retenue à la source opérée à tort sur des salaires ne dépassant pas 5.000 dinars et augmentation de salaire en cours d’année

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقـتضى مكتوبكم أن شركتكم أخذت بعين الإعتبار الساعات الإضافية ومنح المردودية لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.