من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقـتضى مكتوبكم أن شركتكم أخذت بعين الإعتبار الساعات الإضافية ومنح المردودية لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.