من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 أكتوبر 2016.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة ناشطة في مجال النقل الجوي تتولى نقل أعوان تابعين لشركة أخرى بموجب عقد مبرم في الغرض تبيّن من خلاله أنّ هذه الأخيرة تقوم قبل 48 ساعة بحجز عدد معين من المقاعد لفائدة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.