L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9739/2016 · 30/11/2016

حول عمليات المراجعة الأولية والمعمقة العالقة

مذكرة إلى الموضوع: حول عمليات المراجعة الأولية والمعمقة العالقة. حرصا على تمكين المطالبين بالضريبة من التمتع بإجراءات العفو الواردة بالفصل 66 من قانون المالية لسنة 2016،  أنتم مدعوون لإعطاء تعليماتكم إلى منظوريكم قصد إتمام الإجراءات بالنسية لعمليات المراجعة التي تم تبليغ نتائجها قبل غرة جانفي 2016 سواء بإبرام صلح أو إصدار قرار توظيف إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.