L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3029/2016 · 08/11/2016

حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل دراسات تحليلية منجرة من قبل مخابر فرنسية

من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل دراسات تحليلية منجرة من قبل مخابر فرنسية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 سبتمبر 2016        - مكتوبي عدد 2748 بتاريخ 4 أكتوبر 2016        - مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبيكم المشار إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.