L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3029/2016 · 01/11/2016

طلب توضيحات حول التصدير

 من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول التصدير المرجع: مكتوبك بتاريخ 21 أكتوبر 2016  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركتك مصدرة كليا ويتمثل نشاطها في توفير خدمات المتابعة للمستثمرين الأجانب (أساسا إيطاليين) عند بعث مشاريعهم وتعديم ملفاتهم للددارة حيث تتمثئل هذه الخدمات في: - ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.