من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد المطبق على مبالغ مدفوعة لشركة مستقرة بالكامرون
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ التي تدفعها شركة خدمات مصدرة كليا غير مقيمة على معنى قانون الصرف إلى شركة بالكامرون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.