من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لفائدة مقيم بجمهورية موريس
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 01 و21 نوفمبر 2016
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة نسبة الخصم من المورد المطيق علئ المبالغ التي تدفعونها لفائدة مزوّد مقيم بموريس وذلك بعنوان الأتاوات حيث طابتم معرفة هل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.