مذكرة خاصة عدد 123 بتاريخ 26 جانفي 2015 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أنه في إطار الإنتفاع بالإمتيازات الواردة بالفصل 5 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، تقدمتم إلى مكتب مراقبة الأداءات بـ... بتصريح تصحيحي بعنوان مداخيل سنوات 2010 -
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.